السيد محمد الصدر

88

مناسك الحج

بعد الصلاة بنت على صحة الطواف والصلاة وإذا علمت أن حدوثه كان قبل الصلاة وضاق الوقت سعت وقصرت وأخرت الصلاة إلى أن تطهر وقد تمت عمرتها . ( مسألة 261 ) : إذا دخلت المرأة مكة وكانت متمكنة من أعمال العمرة ولكنها أخرتها إلى أن حاضت حتى ضاق الوقت مع العلم والعمد فالظاهر فساد عمرتها والأحوط أن تعدل إلى حج الافراد والأحوط استحباباً إعادة الحج في السنة القادمة . ( مسألة 262 ) : الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة فيصح بغير طهارة ولكن صلاته لا تصح إلا عن طهارة . ( مسألة 263 ) : المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور والمسلوس أما المبطون فالأحوط استحباباً أن يجمع مع التمكن بين الطواف بنفسه والاستنابة ، وأما المستحاضة فالأحوط لها أن تتوضأ لكل من الطواف وصلاته إن كانت الاستحاضة قليلة وعلمت بنزول الدم بعد الطواف وإلا لم يكن عليها وضوء والمتوسطة تعمل عملها الاعتيادي لصلاة الصبح وتتوضأ احتياطاً للطواف ويكفيها للصلاة إلا إذا علمت بنزول الدم . والمستحاضة الكثيرة كذلك تعمل عملها الاعتيادي وتتوضأ مع العلم بنزول الدم . الثالثة : من الأمور المعتبرة في الطواف الطهارة من الخبث ، فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس ، والنجاسة المعفو عنها في الصلاة كالدم الأقل من الدرهم لا يكون معفواً عنها في الطواف على الأحوط إلا ما دعت إليه الضرورة أو المشقة .